img
img

فقرات رمضانية

img
منصة أفق السياسة

فقرات رمضانية

الحلقة الأولى: 


مفهوم السياسة الشرعية :

عرفها أهل العلم: بأنها الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصولها الكلية محققة أغراضها الاجتماعية ولو لم يدل عليها شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة، فقاعدة رفع الحرج، وقاعدة سد الذرائع ومبدأ الشورى والرجوع بمعضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي هي من أصول الشريعة المحكمة ومبادئها العامة التي يجب أن تعتمد عليها السياسة، فهي سياسة مبنية على الإيمان بأن أصولها وحي من الله تعالى.

وربما عرفت عند بعض الفقهاء بصورة أخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد وقيل السياسة والتعزير مترادفين. وعدم دلالة شيء من النصوص الواردة في الكتاب أو السنة على أحكام السياسة الشرعية تفصيلا لا يضر ولا يمنع من أن نصفها ب وصف الشرعية.

إنما الذي يضر ويمنع من ذلك أن تكون لتلك الأحكام مخالفة حقيقية لنص من النصوص التفصيلية التي أريد بها تشريعا عاما للناس في كل زمان ومكان. فمتى سلمت من هذه المخالفة وكانت متمشية مع روح الشريعة ومبادئها العامة كانت نظاما إسلاميا وسياسة شرعية.

وقد استعمل أبو يعلى عبارة السياسة بما يفيد التخطيط والتدبير بما فيه

اجتهاد إداري بقوله: (ما يلزم أمير الجيش من سياستهم والذي يلزمه فيهم عشرة أشياء….).

والخلاصة في ذلك أن الحكم: الذي تقتضيه حاجة الأمة يكون سياسة

شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران:

الأول: إن يكون متفقا مع روح الشريعة الإسلامية معتمدا على قواعدها

الكلية ومبادئها الأساسية، وهي قواعد محكمة لا تقبل التغيير والتبديل ولا

تختلف باختلاف الأمم والعصور.

الثاني: ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلا من أدلة الشريعة التفصيلية التي

يثبت شريعة عامة للناس في جميع الأزمان والأحوال.

للمزيد انظر: 

  • السياسة الشرعية والفقه الإسلامي - عبد الرحمن تـاج - ط ١ ١٩٥٣م – مطبعة دار التأليف – مصر – ص١٠.

  • أنظر معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء – د. نزيه حماد – المعهد العالمي للفكر الإسلامي – الولايات المتحدة الأمريكية – ط١ ١٩٩٣ – ص١٥٩.

  • الأحكام السلطانية – للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي – صححه وعلق عليه/ محمد حامد الفقي – الرياض دار الوطن – ص٤٤

تعليقات