img
img

هَلْ تَسَبَّبَتِ المَرْأَةُ فِي طَلاقِ أُمِّ زَرْعٍ

img
منَصَّة المَرْأَة المُسْلِمَة

هَلْ تَسَبَّبَتِ المَرْأَةُ فِي طَلاقِ أُمِّ زَرْعٍ

    • د. عادل حسن يوسف الحمد (حفظه الله تعالى) -عضو رابطة علماء المسلمين ودكتوراه في الشريعة الإسلامية




  • عِنْدَمَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ، نَسْمَعُ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الزَّوْجَةِ الأُولَى أَنَّ الزَّوْجَةَ الثَّانِيَةَ أَفْسَدَتْ عَلَى الأُولَى حَيَاتَهَا، أَوْ أَنَّهَا خَرَّبَتْ بَيْتَ الأُولَى، بَلْ أَصْبَحَتْ هَذِهِ العِبَارَةُ (لَا أُرِيدُ أَنْ أُخَرِّبَ بَيْتَ الأُولَى) دَارِجَةً عَلَى لِسَانِ كَثِيرٍ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَقَدَّمُ لِلزَّوَاجِ مِنْهُنَّ رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ.

  • فَمَا مَدَى صِحَّةِ هَذِهِ العِبَارَةِ؟
  • أَوَّلًا: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ سَبَبًا لِخَرَابِ البُيُوتِ، وَلَا يَقُولُ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ إِلَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ حَقَّ الإِيمَانِ، وَلَمْ يَعْرِفْ رَبَّهُ حَقَّ المَعْرِفَةِ.
  • فَتَشْرِيعُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ صَادِرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ، وَأَيُّ اعْتِرَاضٍ أَوْ طَعْنٍ عَلَى مَوْضُوعِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ فَهُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى اللَّهِ، وَطَعْنٌ فِي شَرْعِهِ المَبْنِيِّ عَلَى عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ.

  • ثَانِيًا: اشْتَرَطَ اللَّهُ العَدْلَ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ، وَإِضَافَةُ أَيِّ شَرْطٍ لَمْ يَشْتَرِطْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ اتِّهَامٌ لِشَرْعِ اللَّهِ بِالنَّقْصِ، وَهَذَا طَعْنٌ صَرِيحٌ فِي شَرِيعَةِ اللَّهِ، وَفِي حُكْمِهِ.  
  • ثَالِثًا: التَّطْبِيقُ الخَاطِئُ مِنْ بَعْضِ الرِّجَالِ لِمَوْضُوعِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ، وَإِخْلَالُهُمْ بِالعَدْلِ، لَا يُجِيزُ لَنَا الطَّعْنَ فِي شَرْعِ اللَّهِ، فَتَقْصِيرُ الرِّجَالِ فِي العَدْلِ مِثْلُ تَقْصِيرِ كَثِيرٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي الِالْتِزَامِ بِشَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُمُورٍ أُخْرَى. 
  • فَزَوَاجُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَةٍ ثَانِيَةٍ لَيْسَ هُوَ السَّبَبَ فِي فَسَادِ بَيْتِهِ إِذَا فَسَدَ. 
  • فَمَا السَّبَبُ الحَقِيقِيُّ فِي فَسَادِ البُيُوتِ فِي حَالِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ؟ وَمَنِ المُتَسَبِّبُ فِي ذَلِكَ، أَهُوَ الرَّجُلُ أَمِ المَرْأَةُ؟
  • وَمَا عَلَاقَةُ هَذِهِ الأَسْئِلَةِ بِقِصَّةِ أُمِّ زَرْعٍ؟
  • لَعَلَّنَا نُجِيبُ عَلَى هَذِهِ الأَسْئِلَةِ مِنْ خِلَالِ التَّأَمُّلِ فِي قِصَّةِ أُمِّ زَرْعٍ مَعَ هَذِهِ المَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَبُو زَرْعٍ.

  • أَوَّلًا: كَيْفَ عَلِمَ أَبُو زَرْعٍ بِحَجْمِ وَشَكْلِ نُهُودِ المَرْأَةِ؟:

  •  وَصَفَتْ أُمُّ زَرْعٍ شَكْلَ نُهُودِ المَرْأَةِ وَشَبَّهَتْهُمَا بِالرُّمَّانَتَيْنِ، وَجَزْمًا لَمْ تَكُنِ المَرْأَةُ مُتَعَرِّيَةً حَتَّى يَرَى أَبُو زَرْعٍ ذَلِكَ مِنْهَا.
  • فَكَيْفَ عَرَفَ أَبُو زَرْعٍ بِحَجْمِ صَدْرِهَا؟
  • لَابُدَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ لِبَاسًا يُفَصِّلُ جَسَدَهَا، وَإِلَّا لَمَا عُرِفَ حَجْمُ نُهُودِهَا.
  • وَهَذَا مِمَّا حَرَّمَهُ الإِسْلَامُ عَلَى المَرْأَةِ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَ جَسَدِ المَرْأَةِ يفْتِنُ الرَّجُلَ.
  • وَقَدْ وَرَدَتِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ لِبَاسِ المُفَصِّلِ لِلْجَسَدِ، وَالَّتِي مِنْهَا: 
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ ‌كَاسِيَاتٌ ‌عَارِيَاتٌ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)). (رواه مسلم)
  • قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ((فَمَعْنَاهُ كَاسِيَاتٌ بِالِاسْمِ عَارِيَاتٌ فِي الحَقِيقَةِ إِذْ لَا تَسْتُرُهُنَّ تِلْكَ الثِّيَابُ)). (الاستذكار 8/ 307)
  • وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ((أَثْبَتَ لَهُنَّ الكِسْوَةَ ثُمَّ نَفَاهَا؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الِاكْتِسَاءِ سَتْرُ العَوْرَةِ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقِ السَّتْرُ فَكَأَنَّهُ لَا اكْتِسَاءَ)). 
  • (الكاشف عن حقائق السنن 8/ 2491)
  • وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ((يُرِيدُ كَاسِيَةً بِالثِّيَابِ الوَاصِفَةِ لِأَجْسَامِهِنَّ لِغَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ، وَمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُنَّ، وَهُنَّ عَارِيَاتٌ فِي الحَقِيقَةِ)). (شرح صحيح البخاري 3/ 116)
  • فَالمَلَابِسُ الَّتِي تَصِفُ جِسْمَ المَرْأَةِ وَمَفَاتِنَهَا تُخْرِجُهَا كَأَنَّهَا عَارِيَةٌ، فَيَعْلَمُ الرَّجُلُ كُلَّ تَفَاصِيلِ جَسَدِهَا مِنْ ثِيَابِهَا.
  • وَمِنَ الأَحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ فِي مَنْعِ المَرْأَةِ مِنْ لُبْسِ مَا يَصِفُ جِسْمَهَا، حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ؟))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا ‌غِلالَةً، إِنِّي أَخَافُ أَنْ ‌تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا)). (رواه أحمد)
  • قَالَ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ((وَالمُرَادُ أَنَّ القُبْطِيَّةَ بِرِقَّتِهَا تَلْصَقُ بِالجِسْمِ، فَتُبَيِّنُ حَجْمَ الثَّدْيَيْنِ، وَالرَّادِفَتَيْنِ، وَمَا يَشْتَدُّ مِنْ لَحْمِ العَضُدَيْنِ وَالفَخِذَيْنِ، فَيَعْرِفُ النَّاظِرُ إِلَيْهَا مَقَادِيرَ هَذِهِ الأَعْضَاءِ، حَتَّى تَكُونَ كَالظَّاهِرَةِ لِلَحْظِهِ، وَالمُمْكِنَةِ لِلَمْسِهِ، فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهَذِهِ المَحَالِّ كَالوَاصِفَةِ لِمَا خَلْفَهَا، وَالمُخْبِرَةِ عَمَّا اسْتَتَرَ بِهَا؛ وَهَذِهِ مِنْ أَحْسَنِ العِبَارَاتِ عَنْ هَذَا المَعْنَى، وَلِهَذَا الغَرَضِ رَمَى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي قَوْلِهِ: إِيَّاكُمْ وَلُبْسَ القُبَاطِيِّ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَشِفْ تَصِفْ)). (السمو الروحي ص66)
  • وَقَالَ أَحْمَدُ السَّاعَاتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ((المَعْنَى أَنَّ ثَوْبَ المَرْأَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيفًا أَيْ غَلِيظًا ضَيِّقًا يَصِفُ تَقَاسِيمَ جِسْمِ المَرْأَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ رَقِيقًا يَصِفُ لَوْنَ بَشَرَتِهَا، وَكِلَاهُمَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَالمَطْلُوبُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُ المَرْأَةِ الظَّاهِرُ أَمَامَ النَّاسِ وَاسِعًا كَثِيفًا لَا يَصِفُ جِسْمًا وَلَا بَشَرَةً)). (الفتح الرباني 17/ 301)
  • فَهَذِهِ المَرْأَةُ لَمْ تَكُنْ عَارِيَةً عَلَى الحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا لَبِسَتْ مَلَابِسَ غَطَّتْ بِهَا جِلْدَهَا، وَلَكِنْ لَمْ تُخْفِ حَجْمَ جَسَدِهَا وَمَفَاتِنَهَا، وَلِذَلِكَ لَمَّا رَأَى أَبُو زَرْعٍ بَعْضَ هَذِهِ المَفَاتِنِ فُتِنَ بِهَا وَتَزَوَّجَهَا.
  • فَهَلْ تَقْبَلُ المَرْأَةُ هَذِهِ الحَقِيقَةَ المُرَّةَ، وَهِيَ أَنَّ فَسَادَ البُيُوتِ سَبَبُهُ النِّسَاءُ المُتَبَرِّجَاتُ، الكَاسِيَاتُ العَارِيَاتُ، المَائِلَاتُ المُمِيلَاتُ، وَلَيْسَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ جَوَازِ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ؟!

  • لِمَاذَا تَسْكُتُ المَرْأَةُ عَنِ التَّبَرُّجِ وَلَا تُنْكِرُ عَلَى المُتَبَرِّجَاتِ، وَلَا تُعَادِيهِنَّ كَمَا تُعَادِي مَنْ تَقْبَلُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً ثَانِيَةً؟!
  • هَلْ تَسْتَطِيعُ المَرْأَةُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهَا لِهَذَا الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَهُوَ حُرْمَةُ لُبْسِ مَا يُفَصِّلُ بَدَنَهَا، أَنْ تَجْعَلَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ شَهْرَ رَمَضَانَ انْطِلَاقَةً لِتُغَيِّرَ لِبْسَهَا طَاعَةً لِلَّهِ؟ 
  • هَلْ أَدْرَكَتِ المَرْأَةُ أَنَّ الرَّجُلَ يُفْتَنُ بِجَسَدِهَا مِنْ شَكْلِهِ فَقَطْ وَلَوْ لَمْ يَرَهُ عَارِيًا؟
  • بَلْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ يُفْتَنُ الرَّجُلُ بِتَخَيُّلِ شَكْلِ المَرْأَةِ إِذَا وُصِفَتْ لَهُ. فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((‌لا ‌تُبَاشِرُ ‌الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)). (رواه البخاري)
  • قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ((الحِكْمَةُ فِي هَذَا النَّهْيِ خَشْيَةُ أَنْ يُعْجِبَ الزَّوْجَ الوَصْفُ المَذْكُورُ فَيُفْضِي ذَلِكَ إِلَى تَطْلِيقِ الوَاصِفَةِ أَوِ الِافْتِتَانِ بِالمَوْصُوفَةِ)). (فتح الباري 9/ 338)
  • إِذَا كَانَ هَذَا فِي الوَصْفِ، وَالرُّؤْيَةِ فِي الخَيَالِ، فَكَيْفَ سَيَكُونُ حَالُ الرَّجُلِ إِذَا رَأَى بِعَيْنِهِ؟!
  • ثَانِيًا: هَلْ أَخْطَأَ أَبُو زَرْعٍ فِي زَوَاجِهِ مِنْ هَذِهِ المَرْأَةِ الَّتِي رَأَى مَحَاسِنَهَا؟
  • هَذِهِ القِصَّةُ وَالحَادِثَةُ وَقَعَتْ قَبْلَ الإِسْلَامِ، فَلَا غَرَابَةَ أَنْ يَكُونَ هَمُّ الرَّجُلِ هُوَ شَكْل المَرْأَةِ وَحُسْنهَا وَجَمَالهَا.
  • مَعَ إِنَّ أَبَا زَرْعٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَسْبَابٌ أُخْرَى غَيْرُ الشَّكْلِ، مِثْلُ نَجَابَةِ الأَوْلَادِ، وَنَشَاطِ المَرْأَةِ وَقِيَامِهَا بِالأَعْمَالِ المَنُوطَةِ بِهَا.
  • وَلَكِنَّ العَتْبَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِمِ الَّذِي لَا يُفَكِّرُ إِلَّا فِي شَكْلِ المَرْأَةِ وَحُسْنِهَا، عَلَى حِسَابِ دِينِهَا وَأَخْلَاقِهَا.

  • وَمَعَ ذَلِكَ أَنْ يُقْدِمَ الرَّجُلُ عَلَى الزَّوَاجِ مِنِ امْرَأَةٍ وَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقَعَ فِي الزِّنَا.
  • فَلَمْ يُخْطِئْ أَبُو زَرْعٍ عِنْدَمَا تَزَوَّجَ هَذِهِ المَرْأَةَ، بَلْ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى نَفْسِهِ بِمَنْعِهَا مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا.
  • لَقَدْ تَسَبَّبَتِ المَرْأَةُ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ مُبَاشِرَةٍ فِي زَوَاجِهِ مِنْهَا، وَلَكِنْ هَلْ كَانَتِ السَّبَبَ فِي طَلَاقِ أُمِّ زَرْعٍ؟

  • وَالسُّؤَالُ لِلْمُسْلِمَاتِ اليَوْمَ:
  • هَلْ تَرْضَى المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ؟
  • وَهَلْ غَضَبُهَا مِنْ زَوَاجِهِ مِثْلُ غَضَبِهَا مِنْ وُقُوعِهِ فِي الزِّنَا مَعَ النِّسَاءِ؟

تعليقات

الكلمات الدلالية