أ.أحمد شوعي كندي جماعي
المقدمة
التحديد الدقيق للسن القانوني ركيزة أساسية في أي نظام قانوني، لا سيما في التشريعات المتعلقة بمسؤولية الأحداث الجنائية، وحقوق الطفل، وتحديد الأهلية المدنية. في السياق اليمني، تكتسب هذه المسألة أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على تطبيق القوانين، وحماية الفئات المستضعفة، وضمان مبدأ العدالة. إن أي غموض أو تباين في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بتحديد السن يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، تؤثر على مصير الأفراد وحقوقهم. إن الحرص على الدقة في تعريف الوضع القانوني للفرد بناءً على عمره يعكس اهتماماً فقهياً وقضائياً بتحقيق اليقين القانوني وتجنب التطبيق التعسفي للقوانين المتعلقة بالسن. هذا السعي نحو الوضوح المطلق يضمن تطبيقاً متسقاً ومنصفاً للنظام القانوني.
اهداف البحث
توضيح التعاريف القانونية بشان تحديد سن الحدث و الطفل و الرشد وكيفية إحتساب السن وفقا للقوانين اليمنية النافذة بالاستناد الى العمليات الحسابية المعتمدة في حساب الزمن .
كما يهدف هذا البحث إلى معالجة أي تناقضات ظاهرية أو غموض قد يكتنف تفسير النصوص القانونية اليمنية المتعلقة بتحديد سن الحدث والطفل والرشد. كما يسعى إلى صياغة مفاهيم المفردات القانونية وبيان دلالاتها القانونية وتطبيقاتها العملية وتفسيرها المنطقي كدراسة مقارنة و تفسيرية وتقديمها في قالب موحد ومتسق، يسهل فهمه وتطبيقه، كما يهدف الى معالجة إشكال تطبيقي شبه سائد بخلاف مفهوم النص القانوني، و الحد من التطبيق الخاطئ لنصوص القانون ذات العلاقة في الميدان العملي القضائي ، لذلك سيتم عرضه على استاذتنا الافاضل في المكتب الفني بمكتب معالي النائب العام لاعتماد ما انتهى إليه البحث و صياغة نتيجته بعد اقرارها قانونا في كتاب دوري وتعميم ارشادي قضائي ليكون مرجعا تطبيقيا للعمل القضائي بغرفتيه المحاكم و النيابات ، و كذلك على الجهات المعنية بحقوق الطفل ورعاية الاحداث، لذلك تم اعداد البحث في صيغة قابلة للنشر، تتميز بالدقة والوضوح والمنهجية القانونية الرصينة.
الإطار التشريعي لتعريف السن القانوني في اليمن
تتعدد النصوص القانونية في اليمن التي تتناول تعريف السن القانوني، وتحديداً سن الحدث والطفل وسن الرشد. يتطلب الفهم الشامل لهذه المفاهيم استعراض هذه النصوص وتفسير دلالاتها.
تعريف "الحدث" في قانون رعاية الأحداث:*
عرف قانون رعاية الأحداث، وتحديداً المادة رقم (2) من القانون رقم (26) لسنة 1997م، الحدث بأنه "كل شخص لم يتجاوز سنه 15 سنة كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا أو عند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف"* ، يضع هذا التعريف سقفاً زمنياً واضحاً لسن الحدث في سياق المسؤولية الجنائية وحالات التعرض للانحراف. إن الصياغة المحددة "لم يتجاوز سنه 15 سنة كاملة" تحمل دلالة حاسمة؛ فهي تشير إلى أن اللحظة التي يتم فيها إكمال السنة الخامسة عشرة بالتمام والكمال، يخرج الفرد من تعريف "الحدث" بموجب هذا القانون. هذا التحديد الدقيق يضع عتبة واضحة وغير قابلة للتأويل، مما يعكس اهتماماً بتوفير معيار محدد وغير غامض لتحديد الوضع القانوني. إن التأكيد المتكرر على كلمتي "كاملة" و"لم يتجاوز" في النصوص القانونية يشير إلى أن الإطار القانوني اليمني يتبنى تفسيراً حرفياً وصارماً للعمر، حيث يكون إتمام السنة الكاملة هو العامل الحاسم، وليس مجرد الدخول فيها.
تعريف "الطفل" و"الحدث" في قانون حقوق الطفل:*
يقدم قانون حقوق الطفل، الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 2002م، تعريفات إضافية ومكملة:
الطفل: تُعرف المادة (2) من هذا القانون الطفل بأنه "كل إنسان لم يتجاوز 18 سنة من عمره، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك"*، يحدد هذا التعريف سن الطفولة بحد أقصى 18 سنة، مع استثناء يسمح بالخروج من هذا التعريف في حال بلوغ سن الرشد قبل هذا العمر.
الحدث: تُعرف المادة (2) أيضاً الحدث بأنه "كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد".* يحدد هذا التعريف مدى عمري للحدث بين 7 سنوات وسن الرشد.
قد يبدو للوهلة الأولى وجود تباين طفيف أو تداخل في التعريفات بين قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل فيما يخص مفهوم "الحدث". فقانون رعاية الأحداث يضع حداً أقصى لسن الحدث (لم يتجاوز 15 سنة كاملة)، بينما قانون حقوق الطفل يحدد الحدث بمدى عمري يبدأ من 7 سنوات ويمتد حتى سن الرشد. إلا أن التحليل التفسيري المتعمق يوضح أن "سن الرشد" (15 سنة كاملة) يمثل النقطة الفاصلة النهائية التي تحدد خروج الفرد من فئة "الحدث" بموجب كلا القانونين، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية والأهلية المدنية. هذا يعني أن بلوغ 15 سنة كاملة هو المعيار الحاسم للانتقال من وضع "الحدث" إلى وضع "الراشد" لأغراض قانونية محددة، حتى وإن استمر الفرد في نطاق تعريف "الطفل" لأغراض حماية أوسع حتى سن 18 عاماً. هذا التداخل يعكس نية تشريعية واضحة للانتقال التدريجي للأفراد من وضع الأحداث عند سن 15 عاماً لأغراض قانونية معينة، مع استمرار توفير الحماية الشاملة لهم كـ"أطفال" حتى سن 18 عاماً.
تعريف "سن الرشد" وأهلية التصرف المدني :
تُحدد المادة (59) من القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل سن الرشد بوضوح: "سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية رشيداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها "* يربط هذا التعريف سن الرشد ليس فقط بالسن الزمني، بل أيضاً بالحالة العقلية والقدرة على التصرف الرشيد. هذا الشرط المزدوج يضيف طبقة حماية إضافية، إذ يضمن أن الأهلية القانونية الكاملة لا تُمنح لمجرد بلوغ السن، بل تتطلب أيضاً نضجاً عقلياً وسلوكياً كافياً لتحمل المسؤوليات المدنية. هذا التوجه يعكس مقاربة شمولية للنضج القانوني، تتجاوز مجرد المعيار الزمني.
تحديد السنة المعتمدة في الحساب (السنة الشمسية) :
لضمان توحيد منهجية احتساب العمر، نصت المادة رقم (2) من القانون رقم (26) لسنة 1997م بشأن رعاية الأحداث على أن "المقصود بمفردة السنة : هو السنة الشمسية".* هذا النص حاسم لأنه يزيل أي التباس قد ينشأ عن استخدام تقاويم مختلفة، مثل التقويم القمري (الهجري) الذي تبلغ مدته حوالي 354.37 يوماً، مقارنة بالسنة الشمسية التي تبلغ حوالي 365.24 يوماً.* إن تحديد السنة الشمسية كمعيار للحساب يضمن الاتساق والدقة في تحديد الأعمار لأغراض قانونية، مما يعزز اليقين القانوني ويجعل التنبؤ بالوضع القانوني للفرد أمراً ممكناً.
تفسير المصطلحات القانونية المحورية ودلالاتها :
لفهم دقيق لتحديد السن القانوني، يجب تفسير المصطلحات الأساسية المستخدمة في التشريعات اليمنية ودلالاتها اللغوية والقانونية.
تفسير عبارة "لم يتجاوز سنه 15 سنة كاملة" :
تُعد هذه العبارة هي المحور الأساسي في تحديد سن الحدث. كلمة "لم يتجاوز" تعني عدم عبور أو تخطي الحد المحدد، بينما كلمة "كاملة" تؤكد على ضرورة إتمام السن بالتمام والكمال دون أي نقص. هذا التفسير الصارم يعني أن الشخص يظل حدثاً حتى اللحظة التي يكمل فيها 15 عاماً بالتمام والكمال.* أي جزء عشري من السنة، سواء كان يوماً أو شهراً، قبل إتمام السنة الكاملة، يعني أن الشخص لم يتجاوز السن المحدد بعد، وبالتالي يظل ضمن فئة "الحدث" أو "القاصر". هذا التفسير الصارم يعكس مبدأ قانونياً يتمثل في التفسير الضيق للنصوص القانونية، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد الوضع القانوني والمسؤولية الجنائية والأهلية المدنية. هذا المبدأ يقلل من مجال التفسير التقديري من قبل الممارسين القانونيين ويهدف إلى وضع معايير موضوعية وقابلة للتحقق.
المعنى اللغوي والقانوني لكلمة "بلغ" ومفهوم "كاملة" :
لتعزيز التفسير القانوني، يستند البحث إلى المعنى اللغوي لكلمة "بلغ" ¹. ففي اللغة العربية، تعني "بلغ" الانتهاء إلى أقصى المقصد أو المنتهى، والمشارفة على الشيء. هذا المعنى اللغوي يدعم التفسير القانوني الذي يرى أن "بلغ" في سياق قانون رعاية الأحداث وحقوق الطفل تعني "إكمال السن المحدد (15 سنة) كاملة وبدء سن الرشد". أما مفهوم "كاملة"، فيؤكد على أن السن يجب أن تكون تامة وبدون أي نقص، مما يدعم التفسير الصارم لإتمام السن.
إن الاعتماد الصريح على المعنى اللغوي لكلمة "بلغ" لتعزيز تفسيرها القانوني (الذي يشير إلى الإكمال وليس مجرد الدخول في السن) يوضح تبني منهج "التفسير النصي" للقوانين. هذه المنهجية تعطي الأولوية للمعنى الواضح للكلمات كما يفهمها المتحدث العادي، مما يضمن الاتساق بين الفهم اللغوي والتطبيق القانوني.
تأثير هذه التفسيرات على تحديد الوضع القانوني :
تؤدي هذه التفسيرات الدقيقة للمصطلحات إلى نتيجة واضحة: لا يخرج الشخص من صفة "الحدث" إلا عند إتمامه 15 سنة كاملة، أي في اللحظة التي يدخل فيها عامه السادس عشر. أي يوم أو ساعة قبل إتمام السنة الخامسة عشرة كاملة، يظل الشخص حدثاً. إن الأثر التراكمي لهذه التفسيرات الصارمة هو وضع قاعدة واضحة لتحديد العمر، مما يبسط التطبيق القانوني لكنه يتطلب دقة متناهية في الحساب
|
العمر بالأيام |
العمر بالسنوات (تقريبي) |
الوصف |
الوضع القانوني (حدث/غير حدث) |
الااستنتاج القانوني الموجز |
|
5474 |
14.99 |
لم يكمل 15 سنة كاملة |
حدث |
لم يتجاوز 15 سنة كاملة |
|
5460 |
14.96 |
لم يكمل 15 سنة كاملة (15 سنة وشهرين) |
حدث |
لم يتجاوز 15 سنة كاملة |
|
5475 |
15.00 |
أكمل 15 سنة كاملة |
غير حدث |
تجاوز 15 سنة كاملة |
|
5840 |
16.00 |
تجاوز 15 سنة كاملة |
غير حدث |
تجاوز 15 سنة كاملة بوضوح |
معالجة التناقضات الظاهرية وتوضيح المفاهيم:
لإزالة أي لبس حول كيفية التعامل مع أجزاء السن في سياق تحديد العمر القانوني، من الضروري التمييز بين أنظمة العد المختلفة.
التمييز بين نظام العد العشري ونظام العد السنوي في تفسير الأجزاء العشرية
يُعد هذا التمييز حجر الزاوية في حل أي غموض محتمل عند التعامل مع كسور السنة في تحديد العمر.
نظام العد العشري (المبالغ المالية): يعتمد هذا النظام على الرقم 10 كأساس له، وتُعتبر الأجزاء العشرية فيه أجزاءً من الوحدة التالية. على سبيل المثال، عندما نقول "ريالين ونصف"، فإن النصف يُعتبر جزءاً من الريال الثالث، أي أننا أكملنا ريالين وأضفنا جزءاً من الوحدة التالية.
نظام العد السنوي (العمر): يعتمد هذا النظام على مفهوم مرور الوقت بالسنوات، وتُعتبر الأجزاء العشرية فيه أجزاءً من نفس الوحدة العمرية المكتملة. على سبيل المثال، إذا كان عمر الشخص "15 سنة ونصف"، فإن النصف سنة يُعتبر جزءاً من عمر الخامسة عشرة، وليس جزءاً من عمر السادسة عشرة. هذا يعني أن 15 سنة هي وحدة كاملة من العمر تم إكمالها، والنصف سنة الإضافي هو جزء من هذه الوحدة العمرية نفسها.
هذا التمييز المفاهيمي جوهري، فهو يبرر منطقياً سبب اعتبار 14.99 سنة لا يزال "حدثاً"، بينما 15.0 سنة يُعتبر "غير حدث". إنه تفسير قانوني متطور يتجاوز مجرد العمليات الحسابية البسيطة.
لتوضيح هذه الفروقات الجوهرية، يقدم الجدول التالي مقارنة بين النظامين:
جدول [2] : مقارنة بين نظام العد العشري والسنوي :
منهجية احتساب العمر وتطبيقاتها القانونية :
يعتمد القانون اليمني منهجية واضحة لاحتساب العمر، والتي تنعكس في التطبيقات العملية للحالات المختلفة.
قاعدة احتساب العمر من تاريخ الميلاد :
يتم احتساب عمر الطفل من تاريخ ميلاده، وليس من تاريخ الحمل به.* هذه القاعدة تؤكد أن بداية احتساب العمر هي الولادة الحية، مما يوفر نقطة بداية موحدة وقابلة للتحقق عالمياً. هذا التحديد يبسط عملية تحديد العمر بشكل كبير، حيث يتجنب الدخول في تعقيدات قانونية وطبية تتعلق بتحديد بداية الحياة بدقة، مما يعزز الكفاءة الإدارية والقانونية.
دراسة حالات عملية وتطبيق التعريفات القانونية :
لتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ، نستعرض حالات عملية محددة:
حالة الطفل بعمر 5475 يوماً (15 سنة كاملة):
الحساب: 5475 يوماً ÷ 365 يوماً/سنة = 15 سنة.
الوضع القانوني: لا يُعتبر حدثاً.
الاستنتاج القانوني: لأنه قد أكمل 15 سنة من عمره بالتمام والكمال، وبالتالي تجاوز الحد الأقصى لسن الحدث المحدد بـ "لم يتجاوز 15 سنة كاملة".
حالة الطفل بعمر 5840 يوماً (16 سنة كاملة):
الحساب: 5840 يوماً ÷ 365 يوماً/سنة = 16 سنة.
الوضع القانوني: لا يُعتبر حدثاً.
الاستنتاج القانوني: لأنه أكبر من 15 سنة، وقد تجاوز سن الحدث بوضوح.
حالة الطفل بعمر 5474 يوماً (أقل من 15 سنة كاملة):
الحساب: 5474 يوماً ÷ 365 يوماً/سنة = 14.99 سنة تقريباً (أو 14 سنة و11 شهراً و29 يوماً تقريباً).
الوضع القانوني: يُعتبر حدثاً.
الاستنتاج القانوني: لأنه لم يكمل بعد 15 سنة كاملة من عمره، وبالتالي لا يزال ضمن فئة "لم يتجاوز سنه 15 سنة كاملة".
حالة الطفل بعمر 15 سنة وشهرين (حساب دقيق):
الحساب: 15 سنة × 12 شهراً/سنة = 180 شهراً. بإضافة الشهرين الإضافيين يصبح المجموع 182 شهراً. بتحويل الأشهر إلى أيام (بافتراض 30 يوماً/شهر) يصبح 182 شهراً × 30 يوماً/شهر = 5460 يوماً. بتحويل الأيام إلى سنوات: 5460 يوماً ÷ 365 يوماً/سنة = 14.96 سنة تقريباً.
الوضع القانوني: يُعتبر حدثاً.
الاستنتاج القانوني: بناءً على الحساب الدقيق، يبلغ عمر الشخص تقريباً 14.96 سنة، وهذا يعني أنه لم يكمل بعد 15 سنة كاملة.
إن الحساب التفصيلي لعمر "15 سنة وشهرين" الذي ينتج عنه 14.96 سنة يوضح أهمية بالغة للتحويل الدقيق إلى الأيام ثم القسمة على 365 يوماً، مما يؤكد مبدأ "السنة الكاملة" وتعريف السنة الشمسية. هذا المثال يصحح فهماً شائعاً خاطئاً بأن "15 سنة وشهرين" تعني أن السنة الخامسة عشرة قد اكتملت، ويشدد على أن القانون يعنى بإكمال السنة، وليس مجرد الدخول فيها.
لتسهيل الفهم وتوفير مرجع سريع، يوضح الجدول التالي التطبيق العملي للتعريفات القانونية ومنهجية الحساب:
جدول [1] : حالات عملية لتحديد سن الحدث والوضع القانوني:
|
الخاصية |
نظام العد العشري |
نظام العد السنوي |
|
الأساس |
الرقم 10 |
مفهوم السنوات والفترات الزمنية |
|
الاستخدام |
معظم العمليات الحسابية اليومية (مثل النقود) |
حساب الأعمار والفترات الزمنية |
|
طريقة التعامل مع الأجزاء العشرية |
تُعتبر أجزاء من الوحدة التالية |
تُعتبر أجزاء من نفس الوحدة العمرية المكتملة |
|
أمثلة |
ريالين ونصف (النصف جزء من الريال الثالث) |
١٥ سنة ونصف (النصف جزء من السنة الخامسة
عشرة) |
جدول: التعريفات القانونية الرئيسية (فالقانون اليمني): المصطلح
القانوني |
المصدر القانوني |
التعريف |
|
الحدث |
القانون رقم (26) لسنة 1997م بشأن رعاية الأحداث،
المادة (2) |
كل شخص لم يتجاوز سنه 15 سنة كاملة وقت ارتكابه فعلاً
مجرمًا قانونًا أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف. |
|
الحدث |
القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل، المادة (2) |
كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد. |
|
الطفل |
القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل، المادة
(2) |
كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره، ما لم
يبلغ سن الرشد قبل ذلك. |
|
سن الرشد |
القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل، المادة (59) |
خمسة عشر سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعًا بقواه العقلية
رشيدًا في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها. |
|
السنة (لغرض احتساب العمر) |
القانون رقم (26) لسنة 1997م بشأن رعاية الأحداث،
المادة (2) |
السنة الشمسية. |
توضيح العلاقة بين مفاهيم "الحدث"، "الطفل"، "القاصر"، و"الراشد" في ضوء النصوص القانونية
يُظهر الترابط بين هذه المصطلحات إطاراً قانونياً متدرجاً يهدف إلى حماية وتحديد وضع الأفراد بناءً على مراحل نموهم.
الطفل: يمثل فئة أوسع تشمل كل من لم يتجاوز 18 سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك.
الحدث: هي فئة فرعية من "الطفل"، تتراوح أعمارها بين 7 سنوات وسن الرشد (15 سنة كاملة)، وتتعلق بشكل خاص بالمسؤولية الجنائية وحالات التعرض للانحراف.
القاصر: هو مرادف لمن لم يبلغ سن الرشد (15 سنة كاملة)، ويشمل الجنين في حكمه، مما يعني أن الجنين يخضع لنفس الأحكام والحماية التي تنطبق على القاصر.
الراشد: هو من بلغ 15 سنة كاملة ومتمتعاً بقواه العقلية ورشيداً في تصرفاته، ويكتسب الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية.
هذا التفاعل المعقد بين المصطلحات يضمن تغطية قانونية شاملة من زوايا مختلفة، حيث يوفر القانون اليمني تصنيفات وحمايات قانونية متنوعة حسب السياق القانوني المحدد (حماية عامة، مسؤولية جنائية، أهلية مدنية).
حل التباين في تفسير العمر الذي يتضمن كسوراً (مثل 15 سنة ونصف) في سياق "لم يتجاوز 15 سنة كاملة"
بناءً على التمييز بين نظامي العد العشري والسنوي، يتضح أن أي كسر من السنة قبل إتمام السنة الكاملة يعني أن الشخص لم يكمل بعد السن المحددة. وبالتالي، فإن عمر 15 سنة ونصف، أو 15 سنة و300 يوم، أو 16 عاماً إلا يوماً واحداً (أي 5474 يوماً)، كلها تعني أن الشخص لم يكمل بعد 15 سنة كاملة. لذلك، يُعتبر الشخص في هذه الحالات قاصراً أو حدثاً وفقاً للقانون اليمني، لأنه لم يتجاوز سن الرشد كاملة. هذا التوضيح يقدم إجابة قاطعة ومحددة لكيفية التعامل مع كسور السنة في تحديد العمر لأغراض قانونية.
الخلاصة والنتائج النهائية:
يُظهر التفسير الشامل للنصوص القانونية اليمنية المتعلقة بتحديد سن الحدث والطفل والرشد أن القانون يعتمد منهجية صارمة ودقيقة. ترتكز هذه المنهجية على إتمام السن "كاملة" وفقاً للسنة الشمسية، مع احتساب العمر من تاريخ الميلاد. إن التفسير المتسق عبر القوانين والسيناريوهات المختلفة يشير إلى نية تشريعية واضحة لإنشاء إطار عمل دقيق، وإن كان صارماً، لتحديد وضع الأحداث. هذا الاتساق ضروري لضمان قابلية التنبؤ القانوني والعدالة.
تُعامل أجزاء السنة (الأيام والأشهر) كجزء من السنة العمرية الحالية التي لم تكتمل بعد، وليس كجزء من السنة التالية. هذا يضمن أن الشخص لا يخرج من فئة "الحدث" إلا عند إتمامه 15 سنة كاملة بالتمام والكمال، أي في اللحظة التي يدخل فيها عامه السادس عشر.
تتلخص الاستنتاجات أو النتائج الرئيسية المستخلصة من هذا البحث فيما يلي:
الحدث: هو كل شخص لم يكمل 15 سنة شمسية كاملة.
سن الرشد: هو 15 سنة شمسية كاملة، ويشترط لبلوغها أيضاً الأهلية العقلية والتصرف الرشيد.
منهجية الحساب: تعتمد على السنة الشمسية (365 يوماً) بدءاً من تاريخ الميلاد.
المفاهيم: كلمة "بلغ" تعني الإتمام الكامل (أي أقصى الشيء و منتهاه)، وعبارة "لم يتجاوز" تعني عدم عبور الحد المحدد.
التعامل مع الكسور: أي كسر من السنة قبل إتمام السنة الكاملة يعني أن الشخص لا يزال ضمن الفئة الأصغر سناً (حدث/قاصر).
إن الاستنتاج الأساسي للبحث – بأن وضع الحدث يستمر حتى إكمال السنة الخامسة عشرة (5475 يومًا) – يُعد سليمًا من الناحية القانونية ويتوافق مع الصياغة الصريحة وروح التشريعات اليمنية ذات الصلة. يوفر هذا التفسير إطارًا واضحًا ودقيقًا لتحديد المسؤولية القانونية، وهو أمر بالغ الأهمية للإدارة العادلة للعدالة.
واستنادًا إلى التفسير القانوني الشامل، يُعتبر الشخص "حدثًا" بموجب القانون اليمني إذا لم يكمل بعد 15 سنة كاملة من العمر. وعند إكمال سنته الخامسة عشرة (أي في عيد ميلاده الخامس عشر، الذي يمثل بداية سنته السادسة عشرة)، فإنه يتوقف عن كونه "حدثًا" ويبلغ سن الرشد للأهلية المدنية والمسؤوليات، بافتراض سلامة قواه العقلية. ويجب أن يلتزم الحساب الدقيق بشكل صارم بالسنة الشمسية من تاريخ الميلاد، مع اعتبار أي كسر من السنة يقل عن السنة الكاملة يُبقي الفرد ضمن الفئة العمرية السابقة.
التوصيات :
بناءً على التحليل المفصل والتفسيرات المقدمة، يُوصى باتخاذ الإجراءات التالية لتعزيز الوضوح القانوني وضمان التطبيق المتسق والدقيق للتشريعات المتعلقة بالسن القانوني في اليمن
توصيات لتعزيز الوضوح القانوني في التطبيق العملي:
اصدار إرشادات تنفيذية موحدة: ينبغي للجهات القضائية والعدلية (مثل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة) إصدار إرشادات تنفيذية واضحة ومفصلة لتوحيد منهجية احتساب العمر وتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، خاصة في الحالات التي تتضمن كسوراً من السنة. هذا من شأنه أن يترجم الوضوح النظري إلى اتساق عملي، ويسد أي فجوات في الفهم قد تنشأ بين الممارسين.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية: يجب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة ومستمرة للقضاة، وكلاء النيابة، المحامين، والعاملين في مجال رعاية الأحداث. تهدف هذه الدورات إلى ضمان فهم موحد ودقيق لهذه التفسيرات القانونية والمنهجية الحسابية، مما يقلل من احتمالية التفسيرات الخاطئة أو التطبيق غير المتسق.
تطوير أدوات حسابية موحدة: يُقترح تطوير أدوات حسابية موحدة، مثل برامج حاسوبية أو تطبيقات رقمية أو جداول معيارية، لاحتساب العمر بالأيام بدقة. هذه الأدوات ستساعد في تجنب الأخطاء البشرية وتضمن الاتساق في تحديد السن القانوني عبر جميع الجهات المعنية.
مقترحات لضمان دقة الصياغة القانونية في المستقبل:
مراجعة دورية للنصوص القانونية: يُوصى بإجراء مراجعة دورية للنصوص القانونية ذات الصلة، لضمان توافقها وتلافي أي تباين محتمل في الصياغة أو التفسير. يجب أن تأخذ هذه المراجعات في الاعتبار التطورات الحديثة في مفاهيم حقوق الطفل والعدالة الجنائية للأحداث على الصعيدين الوطني والدولي.
توحيد المصطلحات والتعريفات: يُنظر في إمكانية توحيد المصطلحات والتعريفات عبر القوانين المختلفة (مثل قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل) ، إذ أن التوحيد سيزيد من الانسجام التشريعي ويقلل من الحاجة إلى التفسيرات المعقدة في المستقبل، مما يعكس فهماً شاملاً لعملية الصياغة التشريعية والسياسة القانونية
المصادر (المراجع):
القانون رقم (26) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث: يحدد هذا القانون بشكل خاص تعريف الحدث لأغراض المسؤولية الجنائية والتدابير الوقائية
القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل: يقدم هذا القانون إطارًا أوسع لحقوق الطفل ويتضمن تعريفات ذات صلة بوضعهم القانوني وأهليتهم.
قواميس معاني مفردات اللغة العربية.
تنويه (يؤيد نتيجة و خلاصة البحث):
(أغلب القوانين العربية تعتبر الحدث من لم يتم الثامنة عشرة عام من عمره و البعض منها اعتبرت الحدث من لم يبلغ السادسة عشرة من عمره و ذلك يسند تفسير نصوص القانون اليمني بشان تحديد سن الحدث بانه من لم يتجاوز سنه (١٥) سنة كاملة ، أي من لم يصل عمر السادسة عشر.
ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من تشريعات الدول العربية والأوروبية ذهبت باتجاه رفع الحد الأقصى لسن الحدث الى سن 18 سنة متبعة في ذلك السياسة الجنائية والعقابية الحديثة والتي تنظر الى الحدث على أنه ضحية وليس متهم وسلك الجريمة نتيجة لظروف اجتماعية وبيئية محيطة به وهي أقوى من إرادته وإدراكه.
وهنا يقتضي الإشارة إلى أنه في إقليم كردستان العراق، قضى قانون تحديد سن المسؤولية الجنائية في اقليم كوردستان - العراق رقم 14 لسنة 2001، بأنه يعد صغيراً من لم يتم الحادية عشرة من عمره، أما الحدث فهو من أتم الحادية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.(2).
قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم (422) الصادر بتاريخ 6 حزيران 2002م ، في الباب الاول التمهيدي: قواعد عامة المادة 1 : (عرف الحدث ) _____ "الحدث: الذي يطبّق عليه هذا القانون هو الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا إرتكب جرما معاقبا عليه في القانون او كان معرّضا للخطر في الأحوال المحددة لاحقا في هذا القانون".
المسؤولية الجنائية للاحداث في التشريع العراقي إعداد الدكتورة /الزهراء علي محمد الساعدي _ دكتوراة في القانون العام الجامعة الاسلامية في لبنان ( منشور في موقع القرار للبحوث العلمية | مجلة محكمة | العدد 5 ، المجلد ،2 السنة الأولى | أيار (مايو) 2024 | ذو القعدة 1445-
المادة 40 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث تقضي من خلال الفقرة الثالثة منها بما يلي: "تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي: أ. تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات...»
قانون الأحداث الأردني (قانون الاحداث لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:...الحدث: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.، المراهق: من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره.، الفتى: من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2021م ،المادة (1) التعريفات الحدث: كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
قانون مساءلة الأحداث العماني رقم (30) لسنة 2008م/الفصل الأول _تعاريف وأحكام عامة المادة ( ١ ) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ج - الحدث :كل ذكر أو أنثى لم يكمل الثامنة عشرة من العمر د - الحدث الجانح : كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.(قانون الأحداث الامارتي) قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوحالمسؤولية الجزائية لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك. المادة (6) : الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (7) : الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر : إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر ، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة. المادة (8) : ....، وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.
(قانون الأحداث القطري) قانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث · 1- الحدث: "كل ذكر أو أنثى أتم السابعة من عمره ولم يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات ..."
قانون الاجراءات الجزائية اليمني رقم (13) السنة 1994م الفصل السابع _في الحبس الاحتياطي مادة(184): الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون وبعد توفر الشروط الآتية:- وجود دلائل كافية على اتهامه، ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل أقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس، ("ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره.")#.
الطعن رقم 10050 لسنة 59 بتاريخ 25-11-1992 : جلسة ٢٥ من نوفمبر سنة ۱۹۹۲ برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل. (1) أحداث . عقوبة " تطبيقها " .عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات. فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل . المادة 7 من قانون الأحداث.ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات https://mksegypt.org/ar/court-of-cassation-rulings/22103
منشور قضائي رقم (23/4) لسنة 2007م صادر من رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي لرؤساء المحاكم الاستئنافية تضمن الاتي : بعد الإطلاع على المواد ( 10 - 12 - 13 ) من قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة 1991م وقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2006م بتعيين رئيس المحكمة العليا وتأكيداً للتعميم رقم (16 - 2 / 2006م ) وبناءً على الملاحظات المستخلصة من أحكام المحكمة العليا، وتحقيقاً للمصلحة العامة.نصدر المنشور التالي : حيث أن أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين الوطنية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بشأن حقوق الطفل والحدث قد تضمنت جميعها طائفة من الحقوق التي يتمتع بها الطفل والحدث.// وقد وضعت منظومة القوانين التي عُنيت بحقوق الطفل مجموعة من القواعد والأحكام العقابية والإجرائية الهادفة إلى حماية تلك الحقوق ومنها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 94م وقانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 94م وقانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة 92م المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 97م وقانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م./ لذلك فإنه يستوجب على كافة المحاكم التقيد بما يلي: (1) الالتزام بنصوص المادة (31) عقوبات فيما يتعلق بالمسئولية الجزائية لصغير السن، والالتزام بتطبيق كافة الضمانات المقررة قانوناً لرعايته وحماية حقوقه أثناء المحاكمة. (2) التثبت من مسألة السن والذي يتم بوثائق رسمية وفي حالة عدم تحقق سن الطفل أو الحدث بمثل هذه الوثائق الرسمية فعلى المحكمة تقديرها بواسطة خبير متخصص وكل ذلك بهدف الوصول إلى أحكام عادلة متوافقة مع أحكام الشرع والقانون. // صدر بتاريخ 24 محرم 1428هـ الموافق 12 فبراير 2007م
خاتمه :
"والله ولي التوفيق و الحمد لله رب العالمين"
اكتب مراجعة عامة