img
img

علاقة الحق في الحياة بعقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية

img
المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان

علاقة الحق في الحياة بعقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية

ملخص:

          إن الحق في الحياة هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان ، له قدسيته التي منحها إياه الإسلام ولكي لا يتعرض للاعتداء من الآخرين أحاطته الشريعة الإسلامية بعدّة ضمانات تكفل حمايته من خلال حفظ النفس وتحريم الإجهاض للجنين كما أنها حرّمت قتل النفس الانتحار وحرمت ما يسمى بالموت الرحيم – الشفقة- ، غير أنه إذا تعرض هذا الحق للاعتداء بغير وجه حق خاصة فيما يتعلق بإزهاق الأرواح ،  فرضت الشريعة عقوبات تتمثل في عقوبة الإعدام – القصاص- ،كإجراء ردعي لإحقاق العدل وبعث الحياة بين الناس، غير أن هناك من يدعو إلى  إلغاء القصاص الذي يشكل انتهاكا صارخا للحق في  الحياة إذا ماساهم إلغاءه في نشر الانتقام وإهدار الحقوق العامة المتعلقة به، وبما أن الشريعة الإسلامية حريصة على ما يسمو بالنفس البشرية، فقد جعلت سبلا  لحفظ النفس البشرية ، كما كانت قمة في العدالة الإنسانية بإسقاط القصاص بالعفو في مواضع تتماشى مع حماية حقوق الإنسان وحرياته وخاصة الحق في الحياة .

 

مقدمة:

          يكرّم الإسلام الإنسان ويوّليه أعلى المرتبات بين المخلوقات حسبما ورد في القرآن في قوله تعالى: }وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا{ [إبراهيم ، 70]، ووهب الله كذلك للإنسان الحق في الحياة وكفله من كل ّ اعتداء قد يصيبه بحماية قررها له من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية التي وضعت ضمانات تكفل عدم المساس بالحق في الحياة من خلال تحريم كل انتهاك أو تهديد يمس بحياة الفرد كالاعتداء الجسدي بتحريم قتل النفس بغير حق لقوله تعالى :} وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{ [الأنعام ، 151] ، وحفظ حياة الجنين بتحريم الإجهاض ، وكذلك تحريم قتل الشخص لنفسه بالانتحار فليس لأي إنسان الإجهاز على حياته  لان واهب الحياة هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها ويأخذها، وكذلك تحريم القتل الرحيم على المريض بحجة تخليصه من الألم رغم أن ذلك يتعارض مع القيم الأخلاقية والحقوق المكفولة للإنسان .

          لكن بالمقابل إذا تم إزهاق روح إنسان بغير وجه حق أقرت الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام زيادة في حفظ النفس وتأكيدا على الحق في الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويكون ذلك وفقا لشروط وضوابط جعلت من القصاص منتهى العدالة الإنسانية، غير أنه ظهرت بعض التوجهات تنادي بعدم تطبيق هذه العقوبة بحجج اقل ما يقال عنها أنها لا تمت بصلة لأولي الألباب حيث يرون أن في القصاص صرامة وشدة وتعذيب وتنكيل تحت غطاء الشفقة والرحمة ، وهذا غطاء يسمح للمجرم بالإفلات من العقوبة ، وفيه انتهاك لحرمة المقتول المظلوم وأولياؤه .

          غير أن الشريعة الإسلامية ردت على هذا بان القصاص ردع للمجرم وكف أذاه عن الناس حفظا للنفس فقبل ارتكاب المجرم لجريمة القتل وضع الجزاء ليرتدع وينزجر فيرى أنه مقتول لا محالة، فكان ذلك سببا للحياة فهو لا يقتل حتى لا يُقتل.

          كما أن في الشريعة الإسلامية عدالة متناهية بحيث يمكن إسقاط القصاص عن الجاني بالعفو من أولياء المقتول، نشرا لروح التسامح بين أفراد المجتمع، ذلك أن صدوره من أهل المجني عليه وأولياء الدم يكون القضاء على الأحقاد والخصومات المتولدة عن جريمة القتل .

كما إن في إسقاط القصاص بالعفو تحقيق لأمن المجتمع   بإعادة الأمن إلى ذوي الجاني القاتل يعني القضاء التام على هذا الدافع من ذوي المجني عليه حقنا للدماء وحفاظا على مقصد حفظ النفس.

          انطلاقا مما سبق لابد من البحث في ثنايا الموضوع بطرح الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية وتكريسها للحق في الحياة بالنظر للضمانات المكفولة من خلالها؟ وما أثر إسقاطها بالعفو في تكريس الحق في الحياة؟

للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا إتباع الخطة التالية:

المبحث الأول: مفهوم الحق في الحياة

المطلب الأول: تعريف الحق في الحياة

المطلب الثاني: ضمانات الحق في الحياة في الشريعة الإسلامية

المبحث الثاني: مدى فاعلية عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية لتكريس الحق في الحياة

المطلب الأول: جدوى عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني: أثر العفو في إسقاط عقوبة الإعدام والحق في الحياة

المبحث الأول: مفهوم الحق في الحياة

          سنتعرض في هذا المبحث إلى تعريف حق الحياة وذلك بمعرفة المقصود منه لغة واصطلاحا كما نتطرق إلى مدلوله في القوانين الوضعية والفقه) المطلب الأول(ثم التعرف على ضمانات الحق في الحياة في الشريعة الإسلامية)المطلب الثاني(.

المطلب الأول: تعريف الحق في الحياة والضمانات الحق في الحياة في الشريعة     الإسلامية

الفرع الأول: تعريف الحق في الحياة

          للتمكن من الإحاطة بكافة جوانب الموضوع، لابد من التطرق لتعريف الحق في الحياة في اللغة والاصطلاح وفي بعض القوانين الوضعية والفقه.

المسألة الأولى: تعريف الحق في الحياة لغة واصطلاحا

          سنتطرق إلى التعريف اللغوي والاصطلاحي للحق والتعريف اللغوي والاصطلاحي للحياة ثم نخلص إلى التعريف المركب.

 

أ- 1- تعريف الحق لغة

          الحقوق لغة: جمع واحدها حق، والحق نقيض الباطل وحق الأمر يحق ويحُق حقا وحقوقا صار حقا وثبت وفي التنزيل قوله تعالى:} الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ {[القصص، 63].

2- تعريف الحق في الاصطلاح

          الحق في الشريعة لا يختلف عن استعماله عند الفقهاء عن المعنى اللغوي فهم يستعملونه فيما ثبت للإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه.

          فقد عرّفه البعض بأنه: " اختصاص يقر به الشرع سلطة أو تكليفا"[1].

وهناك من الفقهاء المعاصرين جعل المصلحة تعريفا للحق فعرفوه بأنه:" مصلحة مستحقة شرعا"[2].

ب-1- الحياة في اللغة هي ضد الموت والحي ضد الميّت ومن معالم ومظاهر الحياة في الكائن الحيّ التغذية والنمو والتناسل والبقاء والمنفعة وهي عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحس والحركة، والحياة بهذا المعنى في كل الأحياء وحتى في الأجسام النامية والأرض المعمورة.

2- تعريف الحياة في الاصطلاح

          عرّفها الجرجاني بأنها:" صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر"[3]

الفرع الثاني: التعريف الفقهي للحق في الحياة:

          لم يرد تعريف للحياة في القرآن الكريم بل اقترن ذكرها في الغالب بمصطلح الموت فهي نقيض الموت يقول تعالى:} كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ {[ البقرة ،28]، فمن الكلّيات الخمس التي أمر الإسلام بحفظها النفس وهي أثمن ما يمتلك الإنسان وقد جعل الإسلام الحياة قاعدة أساسية بني عليها الكثير من الأحكام للمحافظة عليها [4].

الفرع الثالث: التعريف القانوني للحق في الحياة:

          يعرف الحق في الحياة على أنه:"حق الوجود منذ لحظة الولادة أو حتى منذ الإخصاب حتى الوفاة"[5] .

الفرع الرابع: التعريف الاتفاقي للحق في الحياة:

          يعرف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام 1966 وفي المادة السادسة الفقرة الأولى بأن:" الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا" [6]

          كما عرّفه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثالثة بأنه:" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"[7].

المطلب الثاني: ضمانات الحق في الحياة في الشريعة الإسلامية

          عُنيت الشريعة الإسلامية بحفظ الحق في الحياة في العديد من المسائل التي تتناول موضوع الحق في الحياة وتبين قدسيته ورعاية التشريع الإسلامي له وذلك في عدة صور نذكر منها:

الفرع الأول: حفظ النفس والعناية بحفظ حياة الجنين حيث اهتمت الشريعة بحفظ الأجنة في بطون أمهاتهم منذ المراحل الأولى  للتكوين ، ورخص للحامل في العبادات الشرعية وتعامل معاملة المريض فيجوز لها الإفطار في رمضان خوفا على حياة الجنين وحرصا عليها ، كما أوجبت الشريعة تأخير القصاص عن المرأة  الحامل إذا ما اقترفت جريمة تستوجب القصاص في النفس كالقتل حماية لحياة الجنين[8].

          كما أن الشريعة حرمت الإجهاض حسب التفصيل الفقهي الذي اتفق عليه بالتحريم المطلق بعد نفخ الروح وبالكراهة أو التحريم قبل ذلك، مع الإشارة على قول فقهاء المالكية بتحريم الإجهاض منذ اليوم الأول للحمل، وجعل الإسلام للجنين المقتول خطأ ديّة معلومة في الشريعة الإسلامية ليقدم أعظم تشريع لقيمة الحياة الإنسانية وحق الحياة.[9]

الفرع الثاني: حرمة النفوس والترهيب من الاعتداء عليها

          من المعلوم أن مقاصد الشرع الكبرى حفظ النفس، و ماكان هذا المقام وهذه المكانة والخطورة في شرع الله عز وجل فلا ريب أنّ النصوص الواردة فيه من القوة والقطعية ، لذا اكتفى بذكر بعض منها فيه بلاغ وبيان قصد الاختصار ،فمن ذلك قوله تعالى :} مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ{ [المائدة، 32].ففي هذه الآية من التهويل من قتل النفس وتعظيم حرمتها، إذ سوّت بين قتل نفس واحدة وقتل الناس جميعا وهذا غاية في التعظيم والاهتمام ، ومنه قوله تعالى :} وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا{ [النساء ،93]، قال مجاهد " وعد الله القاتل بجهنم ، والخلود فيها ، والغضب واللعنة والعذاب العظيم ، فلو قتل جميع الناس بم يزد على ذلك"، وهذا عطف على معنى الآية السابقة لان القصد بالآيتين تعظيم قتل النفس والتشديد فيه لينزجر الناس عنه[10] .

الفرع الثالث: حق الحياة للنفس بتحريم قتل الإنسان نفسه- الانتحار

لأن الحياة هبة من الله تعالى والإنسان مستأمن على حياته، فلا يحل له الاعتداء عليها بل يجب المحافظة عليها وأن يصون الأمانة ولا يفرط فيها، لذا حرم الإسلام على الإنسان أن يقتل نفسه ولم يسمح له أن يزهق روحه، وقد جاء الوعيد الشديد لمن يقدم على ذلك في نصوص كثيرة قال الله تعالى :} وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا { [النساء ، ،29].

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة (

          بل وذهبت الشريعة الإسلامية إلى غاية التحذير ومنتهى الوقاية والمنع عندما نهت عن تمني الموت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :) لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحييني ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ([11].

الفرع الرابع: القتل بدافع الشفقة –الرحمة –

          يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر : " ليس قرارا متاحا من الناحية الشرعية للطبيب أو لأسرة المريض أو للمريض نفسه، فحياة الإنسان أمانة يجب أن يحافظ عليها وأن يحفظ بدنه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة ، وقد حرم الإسلام قتل النفس وتوعد من يفعلون ذلك بسوء المصير في الدنيا والآخرة ، فقد أكدت شريعة الإسلام على التداوي من أجل أن يحيا الإنسان حياة طيبة،كما أمرت الشريعة الإسلامية الأطباء بأن يهتموا بالمريض وأن يبذلوا نهاية جهدهم للعناية به ، وعلى الطبيب والمريض أن يتركا النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى كما أن على الطبيب ألا يستجيب لطلب المريض لإنهاء حياته و إلا أصبح قاتلا وتعرض للعقاب"

          وأكدّت لجنة الفتوى بجامعة الأزهر أن الإسلام يحرم قتل المريض بدعوى الرحمة وقالت اللّجنة " أن الآجال محددة بعلم الله سبحانه ولا يدري أحد ولا يستطيع تحديد متى يموت" والمرض وحده ليس كافيا في توقع الموت، فكم من حالات اجمع الناس فيها على حتمية الموت العاجل ثم كانت إرادة الله عزّ وجلّ بالشفاء فنتائج الأسباب مظنونة وإرادة الله وعزّوجلّ غالبة"[12].

          وبالتالي فالموت الرحيم لا وجه له شرعا لأن الأجل بيد الله، ولا يجوز لأي إنسان التحكم بهذا الأجل سواء المريض أو الطبيب أو حتى أهل المريض، فجميع البشر يتمتعون بالحق في الحياة بمن فيهم المرضى الذين لا يؤمل شفاؤهم والأطفال المشوهين خلقيا وسواهم .

المبحث الثاني: مدى فاعلية عقوبة الإعدام - القصاص - في الشريعة الإسلامية وتكريس الحق في الحياة

          القصاص يتمثل في أن يفعل بالجاني بمثل فعله بالمجني عليه سواء كان في جرائم الاعتداء على النفس أي جرائم القتل وهذا هو القصاص في النفس أو أن يكون القصاص في الاعتداء على ما دون النفس [13] وهذا ما سنوضحه كالتالي: 

قصاص في النفس:

          وهو أنه من قتل عمدا وثبت عليه القتل بالبيّنة أو الإقرار فقد وجب على الحاكم أن يمكن ولي الدم من قتله ، إلا أن يعفو فيأخذ الدية ، أو يعفو عن الدية أيضا ابتغاء ثواب الله تعالى[14] ، بدليل قوله تعالى :} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  { [البقرة ، 178] .

قصاص فيما دون النفس: فمن جرح إنسانا أو قطع عضوا من أعضائه، وثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة فُعل به مثل ما فَعل بصاحبه، بتفويض من الحاكم إن لم يؤد الفعل به إلى قتله يقينا، أو غالب الظن ، فإنه حينئذ يطالب بالدية[15].

          ولمعرفة مدى نجاعة عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية وتكريس حق الحياة لابد من التطرق إلى جدوى الإعدام في الشريعة الإسلامية) المطلب الأول (ثم إثر العفو في إسقاط عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية) المطلب الثاني (.

المطلب الأول: جدوى القصاص في الشريعة الإسلامية

          إن مسألة عقوبة الإعدام في العالم من أهم الموضوعات المعروضة للنقاش حيث ينقسم العالم بين مؤيد لها ومعارض، فإذا تأملنا عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية فهي تقوم على أسس لتطبيق هذه العقوبة عكس القوانين الوضعية الموجودة في العالم.

          حيث ظهرت دعوات من ذوي المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة تدعو إلى إلغاء هذه العقوبة لأنها في رأيهم عقوبة قاسية ووحشية، وإنها مفسدة إذ ماهي إلا قتل ثان لا غير، كما أنهم يرون أن فيها إهدار لحقوق الإنسان وأن هذه العقوبة تجاوزها الزمن فلا تصلح لزمننا لوجود عقوبة أكثر حضارية منها وأجدى في إصلاح الجاني وهي عقوبة السجن .[16]

          ويرد على هؤلاء بأن العقوبات رحمة بالنسبة للمنحرف ذاته وبالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه فذلك ظاهر لما تجلبه من شيوع الأمن والحماية للأموال والدماء، وبما تدفعه عنه من أذى العدوان، فإذا أرخص الإسلام دم القاتل فلكي يحقن ألوف الدماء ويحيط الجماعة كلّها بما يحفظ عليها حياتها وأمنها .[17]

          وهناك عدالة في تطبيق عقوبة الإعدام فالغنم بالغرم وهي عقوبة يطالب بها الرأي العام، الذي يتأثر سلبا إذا لم تتحقق العدالة، والذي يشعر بضرورة معاقبة الجاني، فمن تسبب في إزهاق نفس إنسان أو اعتدى بجريمته على المجتمع بشكل سافر ،فإن المجتمع له الحق في إزهاق نفسه.[18]

وردا على أن عقوبة السجن أنجع من عقوبة الإعدام، فلا يشفي ولي المقتول أن يسجن القاتل زمنا طال أو قصر ولن يكفيه أن يمكن من رقبة القاتل ويعفو أو يقتص وهكذا.

          وشفاء غيظ المجني عليه أمر لابد منه، أهملته القوانين الأوروبية التي تطبق الآن في غالبية الدول العربية ،ففتح باب القتل بالثأر لا يمكن سده  إلا بحكم الله تعالى، أنه يقتل القتيل الآن وتقام الدعوى العمومية عليه، ثم تدخل في باب الترافع ، وباب التخفيف حتى أننا نرى أحيانا من عبارات المترافعين ما يكون فيه اتهام للمجني عليه أكثر من اتهام الجاني،و آذان القضاة مفتحة تستمع ولا مسوغ عندهم لوقف سيل الشتائم التي تنزل بالمقتول كأنما القضية لمحاكمته لا لمحاكمة الجاني، وذلك باسم الحرية الدفاع من جهة ولبيان الأسباب المخففة في زعمهم ، فلن تكون مبررة للقتل ، ومادامت لا تبرر القتل فإن إعدام الجاني أمر لابد منه في نظر الشريعة الإسلامية .[19]

          ولاشك أن تشريع الله للقصاص كان لتحقيق العدالة وبعث الحياة بين الناس لقوله تعالى :} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ { [ البقرة،179] وتوضح الآية أن في القصاص حياة المجتمع حياة سامية هادئة ، وإحياء النفس المقتولة بالقصاص لها  إحياء للجماعة كلّها ، حيث يكون ذلك بردع القاتل بإقامة القصاص عليه ، وتطبق عقوبة القصاص أي عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية على جرائم القتل العمد ، حيث يطالب البعض بإلغاء الإعدام  و الدفاع عن حق الحياة للجاني،مما يشكل إهدارا لحقوق الإنسان بتغييب حق الضحية الذي قتل ، وحق أوليائه، وفي هذا يقول أبو زهرة:" إن الذين يفكرون في حياة الجاني ولا يفكرون في ولي المجني عليه ، ولا الجماعة التي يعيشون فيها – أنظارهم قاصرة كليلة تخص ولا تعم " [20]، فالدولة إذا لم تقم بالقصاص قام الانتقام الجاهلي بدل القصاص الشرعي ، وحل ّ الظلم محل العدل[21].

 

 

المطلب الثاني: أثر العفو في إسقاط القصاص وتكريس الحق في الحياة

          إن العفو عن القصاص في النفس هو إسقاط مستحق الدم حقه في القصاص لا إلى بدل ، إذ يعتبر من مكارم الأخلاق التي جاءت الشريعة بإقرارها وتنميتها، ثم إن العفو يكتسب أهمية تشريعية خاصة في الأحكام باعتباره مناطا للتفرقة بين ما يعتبر من حقوق الله تعالى وما هو من حقوق العباد وفي هذا يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى " كانت الثمرة الأولى لاعتبار القصاص حقا لولي الدم أن له أن يعفو وكان ذلك تخفيفا ورحمة كما قال تعالى :} فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ{ [البقرة ، 178] .

          ولابد من التفريق بين العفو في التشريع الإسلامي وبين العفو الخاص في التشريع الوضعي هو أن حق العفو لم يمنح للحاكم في الشريعة في غير جرائم التعزير وهو حينئذ مشروط بالمصلحة وتحقيقها لعموم الرعية تطبيقا لقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة أما ما سوى ذلك من عقوبات الحدود والقصاص فإنه لاحق له في إسقاط العقوبة أو العفو عنها.[22]

          ولابد من الإشارة إلى الحكم والمقاصد التي يحققها العفو عن القصاص في الجناية على النفس والتي سنجد أنها تحقق مقاصد القصاص بالإضافة إلى مقاصد وحكم شرعية أخرى تتمم مقصد حفظ النفس ولا تهدره وتحفظه ولا تضيعه وذلك بــ:

أولا- تحقيق العفو لمبدأ النفعية في عقوبة القصاص من المقرر عند علماء مقاصد الشريعة أن المقصد من تشريع العقوبات بشكل عام هو تأديب الجاني، وإرضاء المجني عليه ، وزجر المقتدي بالجناة، وهذا المقصد ما يعبر عنه بمبدأ نفعية العقوبة ، ومقتضى هذا المبدأ أن الشريعة فيما قررته من عقوبات تهدف إلى إعادة التوازن بين العناصر التي مستها الجريمة ، ومالم تتحقق هذه الموازنة فإن العقوبة تفقد جدواها فتغدو مفسدة مضافة إلى العقوبة عوضا أن تكون رافعة لها ، لأن العقوبة بحد ذاتها مفسدة تلحق الجاني في بدنه ، وفي هذا يقول العز بن عبد السلام :" العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد ، بل لأدائها إلى المصالح المقصودة من شرعيتها، كقتل الجناة ورجم الزناة ، وكذلك التعزيزات ، كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رتّب عليها من المصالح الحقيقية ، ويقول في موطن آخر :" قتل الجاني مفسدة بتفويت حياته ، لكنه جاز لما فيه من حفظ حياة الناس على العموم .[23]

          فهي إنما شرعت لدفع مفسدة أعظم هي زعزعة حياة وأمن المجتمع بأسره، فإذا لم تكن العقوبة رادعة حقا فإننا نكون قد أوقعنا كلا المفسدتين، وهذا يفرّغ العقوبة من مصلحتها ومنفعتها المبررة لها أصلا وجريمة القتل تزعزع عنصرين اثنين لابد منهما في كل مجتمع يطمح إلى الاستقرار والأمن، أولهما حق الإنسان في الحياة ، وثانيهما  حق المجتمع في تحقيق أمن أفراده.

          لذلك فإن عقوبة القصاص هي العقوبة المحققة للردع والزجر لإقامة الأمن وتحقيقه وهي العقوبة المناسبة لإشباع دافع الانتقام عند أهل المجني عليه بالحدود المشروعة التي لا تتجاوز الجاني إلى غيره من أبناء قرابته وعشيرته، كما إن الشريعة فتحت بل حضت الأولياء على الجنوح إلى العفو نشرا لروح التسامح بين أفراد المجتمع وهو ما يستلزم عند صدوره من أهل المجني عليه وأولياء الدم القضاء على الأحقاد والخصومات المتولدة عن جريمة القتل.[24]

          ومن ثم فإن العفو لا يصح أن يؤثر في مقصد حفظ النفس أو إهداره بسلب نفعية العقوبة بعد أن أصبح بديلا لها، وعليه فإننا إذا تتبعنا الشروط الشرعية في العفو فإننا سنجد أنها شروط لا تهدر نفعية العقوبة وذلك عندما جعلت الشريعة العفو بيد من شرعت العقوبة – وهي هنا القصاص- شفاء لغليله وإرضاء له.

ثانيا: إعادة العفو للتوازن بين العناصر التي مستها الجريمة

          لا شك أن جريمة الاعتداء على النفس تمس وتقدح في التوازن الذي ترعاه الشريعة والذي يتمثل في تحقيق العدالة بين الناس، وتحقيق أمن المجتمع وأمن أفراده.

          أما الجانب الأول فيتمثل في عدم تقديم حياة أي فرد من أفراد المجتمع على حياة أي فرد آخر فيه، والشريعة إذ قررت القصاص لترسيخ هذا التوازن وتثبيته إذا ما اهتزت أركانه بجريمة القتل، فإن العفو الصادر من أولياء المجني عليه فقط دون غيرهم يحقق هذا التوازن ولا يقدح فيه لأن دم الجاني على قتيلهم أصبح ملك أيديهم، ثم إنهم تنازلوا بالعفو عن حق مُنِح لهم تسوية لدم غريمهم بدم قريبهم، في حين أن صدور العفو من أي جهة أخرى يطعن في مصداقية دعوى المساواة بين جميع أفراد المجتمع وعدم تقديم حياة واحد منهم على حياة الآخرين مهما سيقت لتبرير مثل هذا التصرف المبررات والمسوّغات، لأن صاحب الدم سوف يرى أن دم قريبه لم يتساو مع دم غريمه بعد أن منح عفواً من العقوبة صادراً من طرف ثالث غير طرفي النزاع.[25]

          وأما إقامة التوازن في الجانب الثاني المتمثل في تحقيق أمن المجتمع وأمن أفراده: فإنه لا شك أن القصاص وتمكين صاحب الدم من استيفاء حقه غير منقوص هو ما يعيد هذا التوازن إلى المجتمع، ومن الواضح أن العفو الصادر من أهله يؤدي المؤدَّى نفسه؛ لأن ما يعيد توازن الأمن إلى المجتمع بعد أن زعزعته الجريمة إنما يتمثل في تمكين أولياء المجني عليه من إنزال العقوبة الرادعة الزاجرة بالجاني دون مانع يمنع من وصول الحق إليهم ووصولهم إليه، وهذا لا يتم إلا بجعل القصاص – دون ما سواه من العقوبات – حقاً لأولياء القتيل-[26].

          وهذا ما يتحقق لهم شرعاً حتى ولو صاروا بعد ذلك إلى العفو والصفح، بل ربما يكون عفو ولي الدم عن الجاني بعد أن صار حق استيفاء القصاص إليه أبلغ في تحقيق الأمن المجتمعي، وذلك لأن عفوه عن مستحق القصاص والقتل هو في الحقيقة إحياء لنفس تحقق فيها الموت حكماً، وهو معنى يضفي على المجتمع أمناً وطمأنينة تتجاوز ما لو تم استيفاء القصاص فعلاً.

          ومن جانب آخر فإن العفو يحقق أمن المجتمع من خلال إعادة الأمن إلى ذوي الجاني وأقربائه من خوف امتداد يد الثأر والانتقام إليهم، إذ إن صدور العفو والصفح عن الجاني القاتل يعني القضاء التام على هذا الدافع عند ذوي المجني عليه.

          ومن هنا فقد جعلت الشريعة العفو لأولياء القتيل فقط دون غيرهم، وذلك نتيجة لجعل حق استيفاء القصاص حقاً للفرد وليس حقا للمجتمع، أي حقاً لأولياء القتيل، وذلك لأن الجريمة المتمثلة بالقتل وإن كانت تمس المجتمع كله إلا أن الضرر الذي أصاب المجني عليه وأهله هو أعظم وأبلغ من الضرر الواقع على المجتمع.[27]

          إضافة إلى أن حسم مادة الجريمة وتسلسلها بالثأر والانتقام لا يحصل إلا بإعطاء هذا الحق لأولياء القتيل، بتمكينهم من كل الخيارات المعطاة لهم شرعاً من قصاص ودية وعفو، أما لو منعوا من هذا الحق أو صدر العفو من جهة أخرى فإن ذلك يؤدي إلى مصيرهم لأخذ حقهم بطريقة خارجة عن التشريع وأحكامه ليشفوا غيظهم ويثأروا لقتيلهم فيتسلسل القتل، ويتسع الجرم.

خاتمة:

          يمكن إبراز جملة من النتائج التي توضحت بعد البحث في هذه الورقة البحثية وأهم هذه النتائج هي:

- إن الحق في الحياة حق مقدس أحاطته الشريعة الإسلامية بالحفظ والرعاية وعدم الاعتداء عليه.

- وضعت الشريعة الإسلامية ضمانات لحماية الحق في الحياة تتمثل في:

-       حفظ النفس والعناية بالجنين في بطن أمه بكل ما يكفل حمايته حفاظا على حياته، وتحريم الإجهاض الذي يشكل أكبر انتهاك لقيمة الحياة الإنسانية.

-       حرمة النفوس والترهيب من الاعتداء عليها لأن في ذلك فساد في الأرض وتعدي على حق الحياة

-       تحريم قتل النفس التي حرّم الله وذلك بالإقدام على الانتحار لأن ذلك منهي عنه شرعا.

-       تحريم القتل الرحيم لأنه يتنافى مع الحق في الحياة، لأن المريض له الحق في الحياة ولابد من بذل العناية لشفائه باعتبار الموت الرحيم لا وجه له شرعا والأجل بيد الله.

- تشريع القصاص في الشريعة الإسلامية هو إحياء للنفس المقتولة بالقصاص لها فيكون به إحياء الجماعة.

- المناداة بإلغاء الإعدام يهدم جدوى تشريع عقوبة القصاص من الجاني لأن حجج من يطالبون به لا أساس له من الصحة.

- يكمن أثر العفو في إسقاط عقوبة الإعدام على الحق في الحياة في تحقيق مبدأ النفعية الذي يهدف على حماية حق الإنسان في الحياة وحق المجتمع في تحقيق أمن أفراده كما أن العفو يعيد التوازن بين العناصر التي مستها الجريمة من خلال إعادة الأمن إلى ذوي الجاني وأقربائه من امتداد الثأر والانتقام إليهم.

ونتقدم بمقترح يتمثل في أنه:

- لابد من التأكيد على تطبيق القصاص المنصوص عليه شرعا خاصة في جرائم القتل العمد، لأن معدل الجرائم تفاقم وزد على ذلك ظهور جرائم خطيرة بحيث أصبح المجرمون يتفننون في أساليب الإجرام.

 إعداد الطالبة: ميدون مفيدة

الهوامش:



[1]  مصطفى أحمد الزرقا، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج 3 ، ط 5 ، مطبعة الحياة ، دمشق، 1938 ، ص 11.
[2] علي الخفيف، الحق والذمة، مكتبة وهبة، القاهرة، ص 37.
[3] محمد السيد الجرجاني، معجم التعريفات، دار الفضيلة، د.م.ن، ص 83.
[4] ودفل مريم، الحق في الحياة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمان ميرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون العام ، 2012 -2013 ، ص 10 .
[5] ودفل مريم، المرجع نفسه، ص 12.
[6] العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في 16كانون /ديسمبر 1966.
[7] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948.
[8] عدنان عبد العزيز مهدي، حق الحياة وضماناته دراسة بين الشريعة والقوانين الوضعية والمواثيق الدولية، مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد 2 ، المجلد 3 ، ص 101 .
[9] عبد الحميد عماري، حق الطفل في الحماية على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، مجلة الشريعة والاقتصاد ، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، العدد 4 ، ص 7 .
[10] يوسف نواسة، عقوبة القصاص من القاتل عمدا – الإعدام – نظرة مقاصدية  مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية ، العدد الخامس ، جانفي 2013، ص 137-138.
[11] عادل عبد الستار عبد الحسن الجنابي، حق الحياة في الإسلام ، مجلة الأستاذ ، جامعة بغداد ، العدد 212 ، المجلد الأول ، ص 280.
[12] ودفل مريم، المرجع السابق ، ص 46 .
[13]  خالد إبراهيم السيد، العفو عن العقوبة بين الشريعة والنظام ،  ص 46 .
[14] إبراهيم كونتاو،  القصاص في الشريعة الإسلامية بين الإقرار والإلغاء ، بحث ألقي في المؤتمر الدولي مقاصد الشريعة وقضايا العصر ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وزارة الأوقاف المصرية ، 22-25 فبراير2010 ، ص 3 .
[15] إبراهيم كونتاو، المرجع نفسه ، ص 4.
[16] يوسف نواسة، المرجع السابق ، ص 152 .
[17] إبراهيم كونتاو ، المرجع السابق، ص 7.
[18] رائد زيدات،عقوبة الإعدام بين الضرورة والانتهاك،. www.courts.gov.ps، تاريخ الاطلاع : 03/03/2019 ، ص 7.
[19] صلاح عبد الغني الشرع ، عدالة العقوبة في الشريعة الإسلامية ،  المجلة العربية للدراسات الأمنية ، ص 103 .
[20] يوسف نواسة، المرجع السابق، ص 152.
[21]  صلاح عبد الغني الشرع ، المرجع السابق ،  ص 104 .
[22] العفو وأثره في العقوبات ، ص 50.
[23] عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1968، ص 11.
[24] أنس محمد عوض الخلايلة وعبد الله عبد القادر قويدر، العفو وأثره في إسقاط عقوبة الإعدام ، مجلة العلوم الشرعية ، جامعة القصيم ، المجلد 9، العدد4 ، يوليو 2016،  ص  1557
[25]  المرجع نفسه ، ص 1558 . 
[26] المرجع نفسه، ص 1559 .
[27] أنس محمد عوض الخلايلة وعبد الله عبد القادر قويدر، المرجع السابق ، ص 1560.

تعليقات