بسم الله الرحمن الرحيم
الصوم
في اللغة هو: الإمساك، قال تعالى: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم:26]؛
أي إمساكاً عن الكلام.
وفي
الشرع: إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص.
الإمساك:
لا يختلف الفقهاء أنه يجب الإمساك في صيام الفرض من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
قال
تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}
[البقرة:187].
وقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا
فقد أفطر الصائم) [رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
الله عنه].
أشياء
مخصوصة: الأكل والشرب والجماع وهذه الأمور اتفق العلماء على أنها من المفطرات.
شخص
مخصوص: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}
[البقرة:183]
هذا
الشخص المخصوص يجب أن يكون:
مسلماً:
فلا يصح الصوم من غير المسلم.
بالغاً:
أن يكون بالغاً ولو صام الصغير أجر على ذلك، إن شاء الله تعالى.
قادراً:
غير معذور بسفر أو مرض أو عجز أو حمل أو رضاعة.
ويحرم
الصوم على الحائض والنفساء.
ويجوز
للمسافر والحامل والمرضع الفطر في رمضان ثم القضاء أو الكفارة ( على تفصيل يأتي ) وإن
صاموا أجزأ ..
زمن
مخصوص: شهر رمضان، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
فائدة:
فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة.
والله
أعلم.
يثبت
دخول رمضان برؤية الهلال وليس بالحساب الفلكي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غُبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
" [رواه أحمد والبخاري ومسلم].
و(غُبّي
عليكم) أي: خفي عليكم.
فإن
لم ير الهلال لغروب التاسع والعشرين من شعبان فيكون اليوم التالي هو المتمم لشعبان
ثلاثين يوماً.
لا يجوز صيام يوم
الشك أي الثلاثين من شعبان لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد روى البخاري معلقاً
وأصحاب السنن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال:
"مَنْ
صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وعن أبي هريرة رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"
لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ
يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ ".
رواه أحمد
والبخاري ومسلم.
والله أعلم.
من أكل أو شرب ناسياً
فلا يبطل صومه لأن الله أطعمه وسقاه، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال "من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما
أطعمه الله وسقاه " رواه أحمد والبخاري ومسلم.
والله أعلم.
اختلف أهل العلم
فيمن رأى أحداً يأكل ناسياً في نهار رمضان: هل يجب عليه الإنكار أم لا؟!
القول الأول: ينكر
عليه لأنه رأى منكراً ويجب إنكار المنكر.
والقول الآخر: أن
الله أطعمه وسقاه لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من نسي وهو صائم فأكل
أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) [رواه أحمد والبخاري ومسلم] وهذا الراجح.
والله أعلم.
من جامع متعمداً
في نهار رمضان بطل صومه، أنزل أو لم ينزل، وعليه القضاء، لحديث أبي هريرة رضي الله
عنه:
(أن رجلاً وقع بامرأته
في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل
تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم ستين مسكيناً) [رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم]
والكفارة على الترتيب
لا على التخيير، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام
ستين مسكينا.
والله أعلم.
بخاخ الربو لا يفطر
لأنه عبارة عن غاز يُبخ ثم يتلاشى ويتبخر.
والله أعلم.
أجمع العلماء على
أن من نام واستيقظ محتلماً لم يفسد صومه، وصيامه صحيح.
والله أعلم.
الحائض إذا طهرت
في نهار رمضان لا يلزمها الإمساك.
والله أعلم.
خلع الضرس للصائم
لا يفطر وإن خرج دمٌ منه فعليه بصقه.
والله أعلم.
هذه الأمور لا تفطر،
على القول الصحيح من أقوال العلماء، وإذا كان الشخص يصيبه الضعف فليتجنب ذلك خشية عليه.
والله أعلم.
الاستياك في أي وقت
لايفطر، وهو سنة مؤكدة..
والله أعلم.
التقطير في الأذن،
والعين، والأنف، لا يفطر على القول الصحيح.
والله أعلم.
تفريش الأسنان بالمعجون
لا يفطر، والأولى تجنبه خشية أن يبتلع الصائم منه شيئاً..
والله أعلم.
الحامل والمرضع إن
لم تطيقا الصيام وتعبتا جاز لهما الفطر،
لكن عليهما كفارة
والكفارة على قسمين:
١)
من كانت فترات حملها متباعدة تقضي. وهذا قول الجمهور.
٢)
من كانت فترات حملها متقاربة تطعم عن كل يوم مسكيناً.
عملاً بقول ابن عمر
وابن عباس رضي الله عنهم.
والله أعلم
الاكتحال لا يفطر
على الصحيح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم.
جاز للمسافر الفطر
في نهار رمضان وعليه القضاء.
فائدة: لا يوجد دليل
على أن المسافر يفطر قبل سفره وإنما يفطر إذا تجاوز آخر بيوت بلدته، وكذلك الأمر بالنسبة
لقصر الصلاة.
والله أعلم.
الشيخ الكبير والمريض
مرضاً لا يرجى برؤه وكان لا يطيق الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً.
والله أعلم.
خروج الدم على أنواع:
النوع الأول: دم
الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع مفطر ولايجوز صيام الحائض أو النفساء.
النوع الثاني: دم
الحجامة أو التبرع بالدم أو التحاليل، وهذا فيه خلاف والراجح عدم الفطر.
النوع الثالث: خروج
الدم من غير قصد كأن يجرح وهذا لايفطر بالاتفاق.
والله أعلم.
من بلغ في شهر
رمضان؛ فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما كان قبل بلوغه، وإنما يقضي ما كان بعد ذلك،
كالفتاة التي بلغت "حاضت" في نهار رمضان، فإنها لا تقضي هذا اليوم، وتقضي
ما أفطرته حال حيضها، لأنها أصبحت مخاطبة.
والله أعلم.
عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما، فلا يرفث، ولا
يجهل؛ فإن امرؤ قاتله، أو شاتمه، فليقل: إني صائم، إني صائم) [رواه أحمد والبخاري
ومسلم].
تنبيه: يقول العوام
اللهم إني صائم، فزيادة (اللهم) لا أصل لها؛ ولأن المراد إعلام وإخبار لا دعاء.
لا يصح الاعتكاف
إلا في المسجد.
والله أعلم.
الراجح أن ليلة القدر
تتنقل في العشر الأواخر؛ وليست خاصة في يوم معين تتكرر فيه كل سنة.
والله أعلم.
العلامة الوحيدة
الصحيحة الثابتة؛ لمعرفة ليلة القدر هي أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء صافية لا يكون
لها شعاع إلى وقت ارتفاعها، وهذه العلامة جاءت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كما
في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم.
والله أعلم.
يستحب إخراج زكاة
الفطر قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا مانع من تعجيل إخراجها قبل العيد بيومين؛
كما عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والله أعلم.
تصرف زكاة الفطر
للفقراء والمساكين من المسلمين.
والله أعلم.
يستحب أكل التمر
قبل الخروج لصلاة العيد يوم الفطر، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: (كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" [رواه أحمد والبخاري].
والله أعلم.
لا يجوز صيام يومي العيد؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر" [رواه
أحمد والبخاري ومسلم].
من كان عليه أيام من رمضان فليقضيها قبل حلول رمضان القادم وليتجنب
يومي العيد وأيام التشريق، ولا بأس بقضاء أيام رمضان في شهر شعبان؛ فعن أم
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (كان يكون على الصوم من رمضان، فما أستطيع أن
اقضي إلا في شعبان) [رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم]
تقبل الله منا ومنكم
وكل عام وأنتم بخير
الشيخ أبو عمر جلال
الدين بن عمر الحمصي
اكتب مراجعة عامة